Skip to main content
الأخبارقضايا الشفافية عربيا وعالمياقضايا فساد في العالم العربي

هيئة المحلفين البريطانيين تعتبر جيم ماكورميك “مذنبا” وتؤكد أن العراق ضحية عملية احتيال بقيمة 91 مليون $

By 26 أبريل, 2013مايو 24th, 2024No Comments

2013/04/23

المدى برس/ بغداد

قررت هيئة المحلفين البريطانيين، اليوم الثلاثاء، اعتبار “جيم ماكورميك” التاجر الذي ورد أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق “مذنبا” بتهمة “الاحتيال والتزوير”، واكدت أن ما حصل عليه العراق إنما “أجهزة مزيفة” كلفته أكثر من 91 مليون دولار بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز 137 الف دولار.

وذكرت صحيفة الغارديان في تقرير لها أطلعت (المدى برس) إن ” هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي ( Old Bailey ) البريطانية  وجدت رجل الاعمال البريطاني( جيم ماكورميك ) مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق”.

واوضحت الصحيفة أن ” ماكورميك باع القطعة الواحد من اجهزة كشف المتفجرات الى العراق بسعر بلغ  15  الف دولار، في حين تبلغ كلفة انتاج الواحدة منها 23 دولار”، مشيرة الى أن ” ماكورميك باع ستة الاف قطعة للعراق”.

 واشارت الصحيفة الى أن ” لجنة المحلفين وجدت في ماكورميك (57عاما ) الذي يسكن مدينة تاونتون البريطانية مذنبا في ثلاث تهم تزوير واحتيال تضمنت بيع اجهزة كشف متفجرات للعراق بقيمة 91  ميلون دولار”، موكدة أن ” اجهزة الكشف عن المتفجرات كانت مستندة على بدعة اجهزة الكشف التلسكوبية على كرات الغولف.

وكانت وزارة الداخلية العراقية  تعاقدت فيى العام 2007 على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية.  وقالت الشركة البريطانية أن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وانواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، واضافت ان كل ما تحتاجه هو ان يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.

 وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال  منع من بيع المزيد من تلك الاجهزة. من جانبه بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي بالنظر في المسألة، وفي تشرين الاول 2010 أقر بأن هذه الأجهزة لا تعمل ولا نفع منها.  وكان حينها وزير الداخلية جواد البولاني استخدم المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق في هذه القضية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2013، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات التي لاتزال تستخدم حتى الان.