Skip to main content
الأخبارالشفافية في الصحافة المحلية

اعتراض على رئاسة «الإعلام» لحماية حق الحصول على المعلومة

By 8 يونيو, 2009مايو 24th, 2024No Comments

خلال ورشة عمل بشأن قانون نظمتها جمعية الشفافية
اعتراض على رئاسة «الإعلام» لحماية حق الحصول على المعلومة

 

المنامة – محرر الشئون المحلية

أبدى عدد من المشاركين في ورشة عمل «حق الحصول على المعلومة» التي نظمتها جمعية الشفافية البحرينية وجمعية الصحفيين بالتعاون مع منظمة إيركس، تحفظهم على المادة (12) من مشروع بشأن حق الحصول على المعلومة، التي تعطي وزير الثقافة والإعلام الحق لرئاسة الجهة المختصة لحماية حق الحصول على المعلومة… وقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف معترضاً على المادة (12) من مقترح مشروع بشأن حق الحصول على المعلومة، التي تعطي وزير الثقافة والإعلام الحق لرئاسة الجهة المختصة لحماية حق الحصول على المعلومة: «إن وزارة الثقافة والإعلام هي التي أغلقت المواقع الإلكترونية وهي التي منعت عدة منشورات وكتب»، متسائلاً: «فكيف تكون الوصي على الحصول على المعلومة»، مؤكدًا رفضه «تسليم الرقابة لأية جهة حكومية».
وكان عدد من النواب والصحافيين والنقابيين بالإضافة إلى ممثلين من جمعيات سياسية وحقوقية شاركوا في ورشة حق الحصول على المعلومة التي نظمتها جمعية الشفافية البحرينية وجمعية الصحافيين البحرينية بالتعاون مع منظمة ايركس، صباح أمس بفندق البيت سبا.
وفي الورشة قدم عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي تقدمت به كتلته إلى مجلس النواب، موضحاً أن فكرة القانون تتكون من 20 مادة، وأن ملخص ما ينص عليه القانون هو حق ضمان حق الحصول على المعلومات، وإمكان مساءلة أي موظف لا يزود المواطن بهذا الحق.
وفي هذا الصدد تم استعراض مشروع قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات اليمني.
وينص مشروع القانون البحريني على إنشاء مجلس للمعلومات تحت مظلة رئيس الوزراء، ويكون المسئول المباشر عنه وزير الإعلام، مشيراً إلى وجود استثناءات من الممكن فيها حجب المعلومة، ومنها المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني، والمعلومات المتعلقة بالحالات الشخصية، والمعلومات المرتبطة بسياسة الدولة مع الدول الأخرى، ومعلومات تتعلق بالجانب الطبي.
وقال علي: «إن الحكومة أبدت ملاحظاتها على المشروع، كما أن الكتلة راسلت العديد من الجهات بخصوصه إلا أن الردود المتلقاة كانت قليلة جداً».
هذا، وقد دار نقاش بين المشاركين بشأن المادة (12) التي تنص على «يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى مجلس المعلومات، يتكون من مفوض المعلومات وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات أو بالشئون القانونية، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على اقتراح وزير الإعلام ويسمى من بينهم رئيس المجلس، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيس أو أي من أعضاء المجلس بتعيين عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته…».
من جانبه، قال النائب السابق بمجلس النواب يوسف زينل: «الشفافية من خلال قوانين الحصول على المعلومات والوصول إليها ونشر التقارير الدورية تعد حجر الأساس لتمكين المواطنين والإعلام من محاسبة الإدارة والمسئولين عن ممارستهم للمهمات الموكلة إليهم».
وأضاف «إن القضاء المستقل النزيه، هو العمود الفقري لحماية الحقوق الأساسية كالحق في الاطلاع والحصول على المعلومات وتطبيق قوانينه بفاعلية وهو الضمانة الأقوى لدولة القانون والمؤسسات».
من جانبه، طالب ممثل كبار المحامين الدوليين ريتشارد ونفيلد بتقليص الاستثناءات في القانون، مشيراً إلى أن كثرة الاستثناءات تعيق تطبيق القانون والاستفادة منه.
في حين تنص المادة (10) من مشروع القانون المقترح على النقاط التي تجيز للمسئول الامتناع عن الكشف عنها وهي:
أ ـ المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.
ب ـ المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
ج ـ المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية.
د ـ المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو مقترحات أو استشارات تقدم للمسئول بشأن موضوع ما قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.
هـ ـ المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بملفات وسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو تحويلاتهم المصرفية أو أسرار مهنتهم.
و ـ المعلومات المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية التي تتم عبر البريد أو البرق أو الهاتف أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية والإجابات عليها.
ز ـ المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأية دولة أو جهة أخرى.
ح ـ المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنها.
ط ـ المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية أو العطاءات أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة أو المشروعة أو التي يترتب عليها تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة لأي شخص أو شركة.
ي ـ المعلومات التي تتضمن مساساً بحقوق الآخرين المادية والمعنوية أو سمعتهم أو حرياتهم الشخصية.
ك ـ المعلومات المتعلقة بالنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وقدم عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين محمد الأحمد ورقة عمل أكد فيها ضرورة صدور هذا القانون جنباً إلى جنب مع القانون المستنير – الذي لم يرَ النور حتى الآن – للصحافة والطباعة والنشر، موجهاً «رسالة استياء شديدة إلى مجلس النواب على مدى المماطلة والتأخير في إقرار هذا القانون الذي كان يفترض أن يصدر منهم قبل سنوات عديدة».
وقال: «في الواقع، إن مشكلة الحصول على المعلومة، ليست مشكلة قانون فقط، صحيح أن وجود قانون لذلك هو خطوة كبيرة ودفعة للأمام، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ثقافة انسياب المعلومة، هناك الكثير من المعلومات التي تتحصن وتحرز تلك الجهات لضمان عدم خروجها للرأي العام، وتحرص جداً على أن تكون بعض منها سرية أحياناً، ظانة أو متوهمة أن تلك المعلومات تحتاج وتستحق بالفعل لهذا المستوى العالي من الحذر، فالمشكلة مشكلة ثقافة في التعامل والتعاطي مع ذلك، لا أكثر ولا أقل، بل إن بعض الجهات تعتبر الصحافي لقلة الوعي منها بمثابة متطفل عليها ويجب التحصن منه بأساليب متنوعة ومتطورة».