النظام الأساسي لمجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية
مادة (1)
تعريف المصطلحات
يكون للكلمات المعاني المبينة لكل منها .
1. المجلس : مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية.
2. عضو: أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعية العمومية .
3. الجمعية : الجمعية البحرينية للشفافية .
4. الرئيس : أحد الأعضاء تم اختياره ليكون رئيساً لمجلس الإدارة .
5. نائب الرئيس :أحد أعضاء المجلس تم اختياره لمنصب النائب.
مادة(2)
تشكيل مجلس الإدارة
1. يتشكل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للجمعية بطريقة سرية.
2. تكون مدة مجلس الإدارة سنتين.
3. يجتمع المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتخابه لتوزيع المناصب بين أعضائه كالتالي :-
- رئيس للمجلس
- نائباً للرئيس
- أمين للسر
- الأمين المالي
- أية مناصب إدارية أخرى.
- · ويجوز للمجلس أن يعين موظفين متفرغين بأجر .
مادة (4)
اختصاصات مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة تسيير و إدارة شئون الجمعية وله في سبيل دلك على وجه الخصوص القيام بالأعمال التالية:
1. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.
2. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.
3. وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية وإصدار التعليمات والقرارات الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.
4. النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها .
5. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة من الجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها.
6. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
7. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
8. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.
9. إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.
10. بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات .
11. إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية والتكلم باسمها مع مختلف الجهات.
12. دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإدارتها وتنفيذ قراراتها .
مادة (5)
اختصاصات أعضاء المجلس
أ) الرئيس:-
هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والعقود والاتفاقيات والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
ب) نائب الرئيس:-
وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.
ت) أمين السر:-
ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم بالأشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
ث) الأمين المالي:-
ويتولى إدارة أموال الجمعية إمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في احد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.
ج) مسئول المشاريع:-
- ويتولى مسئولية وضع تصور للمشاريع والفعاليات التي تعدها وتقيمها الجمعية وعرضها على المجلس ومن ثم متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية بالتعاون مع أعضاء المجلس .
- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة أو الرئيس.
مادة (6)
اجتماعات المجلس .
1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر الجمعية كما يجوز عقد اجتماعاته خارج المقر.
2. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة شهرياً على الأقل.
3. يعقد المجلس اجتماعه بناء علي دعوة من رئيسه . أو بناء علي دعوة مقدمة من ثلاثة من أعضاء المجلس.
4. يكون اجتماع المجلس صحيحاً في حالة حضور ثلاثة من أعضاءه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحضور .
5. يتولي رئيس المجلس إدارة اجتماعات المجلس ، ويحل محله نائب الرئيس في حالة تعذر حضوره .
6. لأي من أعضاء المجلس الحق في اقتراح أي موضوع لمناقشته في اجتماعات المجلس العادية .
7. توجه الدعوة للاجتماع من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع ، مبينا فيها المواضيع التي يحتويها جدول الأعمال.
8. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع . ويحق لأي عضو إبداء اعتراضه علي أي قرار ويدون الاعتراض في محضر اجتماع المجلس .
9. لا تجوز الإنابة في حضور اجتماعات المجلس كما لا يجوز الإنابة في التصويت علي القرارات المطروحة للتصويت .
10. يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قراراً بالتمرير شريطة أن يوافق عليه جميع أعضاء المجلس . علي أن يطرح هذا القرار علي مجلس الإدارة للتصديق عليه في أول اجتماع يعقد بعد اتخاذ هذا القرار .
11. يمثل الجمعية رئيسها أو نائبه أمام الجهات الأخرى ولا يتحمل الرئيس أو نائبه أية مسئولية مادية أو أدبية أو أية مسئوليات أخرى ناتجة عن أو بسبب ذلك ويعتبر الرئيس الناطق الرسمي والإعلامي باسم الجمعية.
12. يجوز للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة والكفاءة،من غير أعضائه، ويدعوهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة ( 7 )
اللجان المنبثقة من المجلس .
يمكن لمجلس الإدارة تشكيل لجان أو فرق عمل تساعده على انجاز المهام الموكلة إليه حسب النظام الأساسي للجمعية. وفي جميع الحالات يعتبر المجلس مسئولاً عن أداء هذه اللجان.
مادة ( 8 )
أمانة سر مجلس الإدارة
يختار المجلس أميناً للسر يتولي القيام بالمهام التالية :
1. يعد أمين السر محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يتضمن :
- أسماء الحضور من الأعضاء
- ملخصاً للمناقشات التي دارت أثناء الاجتماع .
- القرارات التي توصل لها أعضاء المجلس .
2. يرسل أمين السر، للرئيس وأعضاء المجلس حاضري الاجتماع مسودة محضر الاجتماع في مدة أقصاها أسبوع من انعقاد الاجتماع ،و إذا لم تكن هناك أية تعديلات من الأعضاء خلال أسبوع ، اعتبر إن المحضر قد تم اعتماده ويشرع في تنفيذ القرارات. على أن يتم التصديق عليه في الاجتماع اللاحق.
3. يتولى مسئولية حفظ مستندات مجلس الإدارة ومراسلاته ، والحفاظ علي سرية محاضر المجلس واللجان التي بحوزته.
4. يتولى التنسيق بين الأعضاء لتحديد مواعيد الاجتماعات .