من الكويت:
كونا – صدر امس مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم على ان «تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) تتولى الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات»، وتضمن النص تشكيل اللجنة «من تسعة مستشارين برئاسة اقدمهم يرشحهم المجلس الاعلى للقضاء ويصدر بندبهم، بالاضافة الى عملهم الاصلي، مرسوم بناء على عرض وزير العدل، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويكون للجنة امانة عامة تتألف من امين عام وعدد كاف من الموظفين، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير العدل».
وقضت المادة الثانية بان تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين، واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.rnوتختص اللجنة كذلك بالتحقق من التزام جميع اطرف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الاخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج، وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان، فضلا عن ابداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات او معوقات تعترض سير العملية الانتخابية، وايجاد الحلول المناسبة لها وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم في ما يخص العملية الانتخابية وفحصها وازالة اسبابها وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية.
المجتمع المدني
ووفق نص المادة تختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارات بشأنها ومتابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات اولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية ونشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.rnواشتمل المرسوم – وفق نص المادة السادسة – على استبدال نصوص «المواد 20 و21 و25 والفقرة الثالثة من المادة 35 والمادة 36 والفقرة الثانية من المادة 36 مكررا والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه بنصوص اخرى».
اذ قضت المادة استبدال نص المادة 20 بــ «تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة الى الانتخابات وتقيد الترشيحات وفق وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح».
كما جاء التعديل وفق المرسوم على المادة 36 بان «تقوم اللجان الاصلية والفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضراً بذلك، يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين».