Skip to main content

تنظيم: جمعية الشفافية البحرينية، الأربعاء، 27 يناير 2016 

ورقة عمل الكاتب الصحافي راشد الغائب

 بالحلقة الحوارية “أهمية قانون حق الحصول على المعلومات”

(1): مخاض القانون

 

  • ·      تبّنت كتلة المنبر الاسلامي بمجلس النواب في برلمان 2006 اقتراح بقانون “ضمان حق الحصول على المعلومات”، وقدّمته للمجلس، ووافق عليه، ورفعه للحكومة، وفقا للمسار الدستوري. وجرى التنسيق مع جمعية الشفافية البحرينية في تقديم هذا الاقتراح بقانون.
  • يكفل التشريع حق كل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخُها أو تصويرها. وينص التشريع على أنه يجب على المسؤول توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.
  • ·      وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2007 على إحالة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لمجلس النواب، وفقا للآلية الدستورية، من بعد صياغة الاقتراح بقانون إلى مشروع بقانون.
  • ·      في يونيو 2009 نظمت جمعية الشفافية ورشة عمل بعنوان “حق الحصول على المعلومة” بالتعاون مع جمعية الصحفيين ومنظمة “إيركس”، وذلك لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.
  • ·      أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2009 مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وأحاله لمجلس الشورى.
  • ·      شهدت الجلسة مجموعة من المداخلات المؤيدة لإجازة التشريع الجديد، ومن بينها:
  • o    إعتبرت كتلة المنبر الاسلامي إن التشريع من ضمن الإلتزامات البحرينية بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
  • o    تحدّث نواب من كتلة الوفاق عن أهمية التشريع وما يعانيه المنتخبون بالمجالس البلدية من مشكلة عدم توفير المعلومات لهم، ولتقليل حجم المعلومات المحظور إتاحتها.
  • o    أيد المجلس طلب مندوب وزارة الاعلام عدم تحديد وزير الاعلام مسؤولا عن مجلس المعلومات المكلف بنظر طلبات الحصول على المعلومات، وتكليف مجلس الوزراء بتحديد الوزير المسؤول عن ذلك.
  • ·      نظر مجلس الشورى التشريع في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 مايو 2010، وفي هذا اليوم جرى تأجيل التشريع لأجل غير مسمى، وبالمناسبة في هذا اليوم توقفت صحيفة “الوقت” عن الصدور، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة.

 

(2): جلسة 3 مايو 2010

 

  • الموقف الحكومي من مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كان واضحا، وهو ضرورة تأجيله، وذلك لحين صدور قانون لحماية معلومات ووثائق الدولة.
  • تزامن نظر التشريع مع اقتراح بقانون قدّمته عضو مجلس الشورى الأسبق سميرة رجب، وهو “اقتراح بقانون حماية معلومات ووثائق الدولة”.
  • اختصارا للدورة التشريعية البطيئة، قرّرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى دمج المشروع بقانون مع الاقتراح بقانون الذي قدّمته سميرة رجب، وذلك في تشريع واحد يكون اسمه قانون “ضمان حق الحصول على المعلومة وحماية أسرار ووثائق الدولة”.
  • شهدت الجلسة نقاشات طويلة، بين مؤيد لدمج التشريعين لضمان عبورهما، وبين معارض للدمج، وداعي لأهمية تفكيك التشريعين، وأولوية عبور تشريع لحماية معلومات ووثائق الدولة أولا، ثم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ثانيا.
  • وإنتهى المجلس بتأجيل نظر تقرير اللجنة المعروض على الجلسة، وكانت هذه الجلسة من ضمن الجلسات الأخيرة في عمر برلمان 2006. (مضبطة الجلسة: http://www.shura.bh/Council/Sessions/ShuraCouncil/LT2/CP4/s29/Pages/minutes.aspx).
  • ومن بعد إجراء انتخابات نيابية جديدة وتعيين مجلس جديد للشورى في العام 2010، استردت الحكومة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، ولم تعد إحالته للبرلمان من يومها.
  • أما قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، فقد أحيل للبرلمان بغرفتيه، وأقر، وصادق عليه جلالة الملك في 22 يونيو 2014، وهو قانون نافذ حاليا. (التشريع: http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71236#.VqfF8_l97Dc).
  • نص موقف الجهاز المركزي للمعلومات:
  • أكد الجهاز المركزي للمعلومات على أهمية صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد ركائز مشروع الإصلاح الذي تبناه جلالة ملك البلاد المفدى، ولما يتضمنه القانون من أحكام تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان وما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
  • أكد الجهاز على أن إصدار مشروع قانون بشأن حق الحصول على المعلومات في غير أوانه وذلك لغياب القانون الذي ينظم حماية أسرار ووثائق الدولة والذي يفترض أن يوضح القواعد القانونية التي يجب إتباعها في تصنيف المعلومات ومدى سريتها، كما أن قانون حماية البيانات الخاصة ذو أهمية بالغة ويتعلق بموضوع القانون قيد النظر، ويعد ضمان أساسي لحقوق الأفراد، وتحقيق مصالحهم، لذلك يجب أن يكون إصداره سابقا لقانون حق الحصول على المعلومات، وذلك نظرًا لعدم حصر وجمع المعلومات وتصنيفها لمعرفة ما هو خاضع للتداول وما يخضع لأي من مستويات السرية، حيث أن عدم تصنيف المعلومات من حيث مستوى سريتها قبل صدور هذا القانون سوف يتسبب في عقبات إجرائية تحول دون إمكان تطبيقه وتتعارض مع حق الحصول على المعلومات.
  • وختاما أكد الجهاز على أن المصلحة تقتضي تأجيل صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الوقت الراهن.
  • نص موقف وزارة شؤون الدفاع:
  • أيدت الوزارة ما انتهت إليه الحكومة من رأي حول مشروع القانون، مؤكدة أن هذا القانون يمثل بحق إقرارًا لمبدأ الشفافية بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
  • رأت الوزارة أنه من غير المناسب أن يتم تنظيم هذا الحق قبل إصدار قانون مستقل بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، فمن غير الجائز إصدار قانون يلزم جميع الجهات بإتاحة الاطلاع على المعلومات قبل أن يتم تنظيم درجات الحماية الخاصة بهذه المعلومات، حيث أن بعض المعلومات قد تكون غير مصنفة حاليًا رغم أنها على درجة عالية من السرية.
  • تقترح الوزارة إرجاء إقرار هذا المشروع إلى حين إقرار قانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة.
  • وذهبت الوزارة بأن قوة الدفاع بما لها من خصوصية نص عليها دستور المملكة بأن (تراعى السرية اللازمة في شؤونها) فهي محصنة دستوريًا وقد نص مشروع القانون على استثناء الأسرار الخاصة بالدفاع من مجال تطبيقه.
  • موقف وزارة الداخلية:
  • يُقترح إرجاء مناقشة مشروع القانون منعا من وجود تعارض مع مشروع حماية وثائق أسرار الدولة الذي يتم إعداده حاليا والذي يوضح القواعد القانونية التي يجب إتباعها في تصنيف المعلومات ومدى سريتها.
  •  تضمن مشروع القانون بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية ولذا يجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع حماية البيانات الخاصة الذي لا تقل أهمية عن الآخر حيث يتعلق بموضوع القانون المذكور، ويعد ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وتحقيق مصالحهم وذلك حتى لا يكون هناك تعارض بين هذا القانون وكل من قانوني أسرار الدولة وحماية خصوصية الأفراد.
  • إن مشروع القانون لم يحدد مدى إلزام الجهات الخاصة بهذا القانون في حالة طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة والتي تمتلك معلومات ذات مساس بعملها لا تقل في أهميتها عن تلك المعلومات الموجودة لدى الجهات العامة أو الحكومية وبالتالي يقترح أن يتضمن القانون تنظيما لذلك.
  • موقف وزارة الثقافة والاعلام:
  • رحبت الوزارة بمشروع القانون بوصفه إضافة حقيقية لمنظومة القوانين المتعلقة بحرية المعلومات وما سيسهم به القانون في ضمان حق الحصول على المعلومات من الجهات ذات الاختصاص في المملكة.

(3): مبررات ضرورة صدور قانون حق الحصول على المعلومات

 

تعتبر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية من أهم مصادر وجود حق الإنسان في الحصول على المعلومة، ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري إن للاتفاقيات الدولية سمو حتى على الدساتير والقوانين الوطنية ولها قوة إلزام على الدول التي توقع أو تصادق عليها، ومنها ما يلي:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(59) الصادر عام 1946 الذي نص على (إن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة).

2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تمت المصادقة عليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948. حيث نص في المادة 19 منه على (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).

3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (19) منه على ما يلي (. لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها).

4. إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 ديسمبر 1969، حيث نص في الفقرة (ب) من المادة (5) على ما يلي (نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد علي بينة بالتغيرات التي تطرأ علي المجتمع بأسره).

5. الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة3304 (د-30) المؤرخ في 10 نوفمبر 1975، حيث نص في الفقرة(6) على ما يلي (علي جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلي تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلي حماية هذه الطبقات، اجتماعيا وماديا، من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب علي سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إساءة استعمالها علي نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية).

6. إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية حيث نص في الفقرة (20) من القسم الثالث على ما يلي (كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجميع، وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة2000) وفي نص في الفقرة (24) من القسم الخامس (كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات).

(4) مقالات للبحث عن مصير القانون المفقود

 

  • نشرت بصحيفة “البلاد” عدد يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2016 مقالا تحت عنوان “إلى وزير الاعلام عن تأخر قانون حق الحصول على المعلومات”. (وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=66&colid=20500&is=2645).
  • أعدت تذكير الوزير بتأخر الحصول على إجابته في مقال نشرته يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2016. (وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=66&colid=20549&is=2652).
  • قناعتي أنه جرى تفويت فرصة تسجيل اسم البحرين، كثاني بلد عربي يسن تشريعا متقدما، لضمان حق الحصول على المعلومات، وأول بلد خليجي في هذا المجال، وبخاصة إن تأمين هذا الحق، يساوي بقية الحقوق الدستورية، كحق التعليم وحق العلاج وغيرها.
  • أشير إلى المادة (31) بدستور البحرين تنص على أن “لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة، المنصوص عليها في هذا الدستور، أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم من جوهر الحق أو الحرية”.
  • أعيد التذكير بأن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كفل الحق لكل شخص، طبيعي أو اعتباري، الحصول على المعلومات التي يطلبها، سواء بنسخها أو بتصويرها، أو بالاطلاع عليها، إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها.
  • ألزم القانون المسؤول توفير المعلومات. وعلى المسؤول الرد على طلب المعلومة، بالموافقة أو الرفض، خلال 30 يومًا، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً.
  • حدَّد التشريع معلومات لا يمكن الكشف عنها، مثل: أسرار أمن الدولة أو المعلومات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو المعلومات المتعلقة بالشؤون الأمنية والقضائية.
  • نص التشريع على إنشاء “مجلس للمعلومات”، يُشكَّل من 7 أعضاء، يرأسه وزير الإعلام.
  • ولهذا، طلبت من وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، عيسى عبدالرحمن، الإجابة عن الاستفسارات الآتية:
  • هل ستجري إحالة مشروع قانون جديد، لضمان حق الحصول على المعلومات، للبرلمان، خلال الفترة المقبلة؟
  • ما آليات كفالة الحق الدستوري، بالحصول على المعلومات، في ظل عدم وجود مثل هذا التشريع؟
  • ألا يُعتبر تأخير صدور هذا التشريع “تعطيلا” لبعض مضامين المادة (31) بالدستور؟
  • … وما زلتُ أنتظر الحصول على المعلومة عبر إجابة الوزير!.

وشكرا،،،