Skip to main content

لقد أقر مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية هذه اللائحة بناء على ما ورد في النظام الأساسي للجمعية في مايو 2008، بهدف تجنب أي ممارسات خاطئة قد تصدر من جانب الأشخاص الذين يمثلون الجمعية، وتوخي كل من يرتبط مع  الجمعية بالحرص المتناهي بشأن احتمال تعارض المصالح.

 الباب الأول – أحكام عامـــة

 مـــادة  (1)

تسري هذه اللائحة، على كل شخص يرتبط مع الجمعية، سواء كان عضوا في مجلس الإدارة أو رئيس لجنة أو عضو عامل أو متطوع في أنشطتها أو يعمل لديها.

 مـــادة  (2)

يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في المادة (1) ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.

مـــادة  (3)

لما كانت الجمعية تقوم بالعديد من الأنشطة – إصدار تقارير، إعداد دراسات، صياغة بيانات، تنظيم مشاريع، وغيرها.. – التي تبين فيها رأيها وتعكس من خلالها مواقفها، وهو الأمر الذي يوجب توفر كافة الشروط العلمية والحيادية والعدالة وعدم الانحياز تجاه العديد من المؤسسات التي تتناولها أنشطة الجمعية.. فإنه يتوجب على الأشخاص الذين يتولون إدارة أنشطة الجمعية بأن لا تربطهم مصالح مشتركة قد تتعارض مع مصالح المعنيين في المؤسسات التي تتناولها تلك الأنشطة.

الباب الثاني – السياســـات العامـــة

مـــادة  (4)

يجب على كل شخص مذكور في المـــادة  (1) من هذه اللائحة تجنب التعامل مع أي تعارض محتمل للمصالح سواءً حقيقي أو مفترض، بما في ذلك الامتناع عن اتخاذ أي قرار أو التصويت في الأمور التي تخضع لتعارض محتمل في المصالح، وأن يقر علانية بأي تعارض محتمل أو حقيقي للمصالح ينشأ من خلال علاقته بالجمعية.

 مـــادة  (5)

يمكن أن ينشأ تعارض المصالح من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته، كما يمكن أن ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه عن التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.

 مـــادة  (6)

يتعين على كل شخص مذكور في المـــادة  (1) من هذه اللائحة الإفصاح عن مصالحه المالية وغير المالية التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض للمصالح أو التي يمكن أن يفترض أنها تمثل تعارضاً للمصالح. ويجب الاحتفاظ بالإفصاح والتصرف به بسرية حسبما يكون مناسباً.

 مـــادة  (7)

يقدر الشخص المفصح مقدار سرية المعلومة، وله أن يطلب عدم الكشف عنها، وفي هذه الحالة تكون البيانات سرية للغاية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الكشف عن مضمونها لغير المعني بذلك وفق النظام الأساسي للجمعية ولوائحها.. وفي حال الإخلال بذلك يجوز للمفصح المتضرر تقديم شكوى لمجلس الإدارة ضد المتسبب بنشر المعلومة للنظر في الموضوع وفق لوائح الجمعية.

الباب الثالث – المدفوعـــات والهدايـــا

مـــادة  (8)

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يقوموا بأي عمل للجمعية مدفوع الأجر إلا بموجب عقد معتمد من مجلس الإدارة.

وفي تلك الحالة، تلتزم الجمعية في عملية اتخاذها للقرار عند التكليف بالأعمال مدفوعة الأجر بإتباع الشفافية في إجراءات التعاقد.

مـــادة  (9)

عندما يقوم مجلس الإدارة بتقديم مبالغ إلى عضو في مجلس الإدارة أو موظف أو متطوع بالجمعية – باستثناء النفقات المعتمدة – فيجب على المجلس الإفصاح عن ذلك كاملاً في التقرير المالي السنوي للجمعية الذي يرفع إلى الجمعية العمومية، كما يجب أن يبين هذا الإفصاح الإجراءات التي أدت إلى دفع هذه المبالغ.

مـــادة  (10)

لا يحق لأي شخص مرتبط مع الجمعية قبول أية هدايا أو منافع أو قروض أو أي شيء آخر ذو قيمة من أية مؤسسة أو أي شخص إذا كان يفهم منها بشكل معقول أو يعتقد بأن الهدف من وراء الهدية هو الرغبة في التأثير على آراء وتوجهات وسياسات وأهداف الجمعية.

الباب الرابع – التعامل مع احتمال تعارض المصالح

مـــادة  (11)

يجب أن يتم تحديد التعارض المحتمل في المصالح والإفصاح عنه من قبل الشخص الذي يواجه تعارض المصالح المحتمل، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يجب على الشخص مغادرة الاجتماع أثناء نظر الموضوع المعني.

كما يجوز للآخرين الإبلاغ عن تعارض المصالح لأحد الأشخاص الذين يتولون إدارة أنشطة الجمعية، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يطلب من الشخص مغادرة الاجتماع أثناء نظر الموضوع المعني.

مـــادة  (12)

في حال نظر مجلس الإدارة لموضوع يكون الرئيس فيه طرفا، يحل محل الرئيس في نظر هذا الموضوع نائب رئيس مجلس الإدارة، وفي حال نظر المجلس موضوعا يكون فيه أحد عضوي أعضاء مجلس الإدارة طرفا، يحل محله في نظر هذا الموضوع احد أعضاء الجمعية العمومية.

مـــادة  (13)

يتولى رئيس الجمعية مسئولية إبلاغ كافة الأشخاص المرتبطين بنشاطات الجمعية بهذه اللائحة، كما يجب تعميم هذه اللائحة على الأعضاء بشكل عام أو يتم نشرها في موقع الجمعية على شبكة الإنترنت، على الأقل.

مـــادة  (14)

إذا رأى مجلس الإدارة أن موقف أحد الأشخاص المذكورين بالمادة (1) من هذه اللائحة أثر عمدا بشكل سلبي على موقف الجمعية أو مصداقيتها أو تحقيقها لأهدافها، أو تكرر منه تجاهل تطبيق هذه اللائحة بشكل متعمد، جاز للمجلس شطب اسم هذا الشخص من قائمة أعضاء الجمعية.. وفقا للنظام الأساسي للجمعية ولوائحها على أن يتم احاطة الجمعية العمومية بذلك.

( انتهى )