أخبار عاجلة

بعد تأخرها عن تقديمه ثمانية أعوام… البحرين تقدم تقريرها الدوري الثاني للجنة اتفاقية «التعذيب»

Print Friendly, PDF & Email

الوسط – أماني المسقطي

قدمت حكومة البحرين في 29 سبتمبر/ أيلول 2015، تقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وهو التقرير الذي تأخر تقديمه ثمانية أعوام، إذ كان من المقرر أن تقدم البحرين تقريرها الدوري الثاني بشأن الاتفاقية منذ العام 2007.

وتبنّت اللجنة قائمة بالمسائل المثارة من قبل اللجنة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني الخاص بالبحرين، وذلك في جلستها الـ43 في الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ومثلت ردود الدولة الطرف (البحرين) على قائمة المسائل المثارة هذه، تقريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

وأكدت الحكومة في مطلع تقريرها، أن البحرين واجهت خلال السنوات القليلة الماضية الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وما نجم عن تلك الأحداث المؤسفة والتي راح ضحيتها 35 شخصاً، خمسة منهم من منتسبي الشرطة وتسببت في تداعيات لاحقة، وأثارت تحديات تتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.


ردَّت على 39 سؤالاً أثارته اللجنة في العام 2009… وأكدت أن أحداث 2011 خلقت تحديات تتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

بعد تأخرها عن تقديمه ثمانية أعوام… البحرين تقدم تقريرها الدوري الثاني إلى لجنة تنفيذ اتفاقية «مناهضة التعذيب»

الوسط – أماني المسقطي

قدمت حكومة البحرين في 29 سبتمبر/ أيلول 2015، تقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو التقرير الذي تأخر تقديمه ثمانية أعوام، إذ كان من المقرر أن تقدم البحرين تقريرها الدوري الثاني بشأن الاتفاقية منذ العام 2007.

وكانت البحرين قدمت تقريرها الأول إلى اللجنة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2004 شاملاً الأعوام من 1998 إلى 2004، وناقشت اللجنة التقرير بتاريخي 12 و13 مايو/أيار 2005 وتبنت اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وفي 13 فبراير/ شباط 2009 قدمت البحرين تقرير المتابعة الخاص بها إلى اللجنة.

وتبنت اللجنة قائمة بالمسائل المثارة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني الخاص بالبحرين، وذلك في جلستها الـ43 في الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وفقاً للإجراء الاختياري الجديد الذي اعتمدته في جلستها الـ38، ومثلت ردود الدولة الطرف (البحرين) على قائمة المسائل المثارة هذه، تقريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

وأورد التقرير كل مسألة من المسائل المثارة من قبل اللجنة البالغ عددها 39، وأكدت الحكومة أن التقرير تم إعداده بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى إطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت الحكومة في مطلع تقريرها، أن البحرين واجهت خلال السنوات القليلة الماضية الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس/آذار 2011، وما نجم عن تلك الأحداث المؤسفة والتي راح ضحيتها 35 شخصاً، خمسة منهم من منتسبي الشرطة وتسببت في تداعيات لاحقة، وأثارت تحديات تتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأشارت إلى أن البحرين أبدت تصميماً على التغلب على تلك التحديات، وأنها فخورة بالتقدم البارز الذي تم إحرازه كما أنها ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الضرورية لكفالة حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.

وأشارت إلى أنه حتى قبل أحداث العام 2011، قطعت البحرين خطوات كبيرة في مضمار حقوق الإنسان، من بينها دراسة توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (اللجنة) وإنجاز تقدم ملحوظ نحو تنفيذها، وأن هذا التصميم على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها دعَّمته النتائج التي توصلت اليها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وبيّنت أن عملية تغييرٍ مؤسسيٍ بعيدة المدى تمت المباشرة فيها على إثر تلك التوصيات، وهي مصممة لمعالجة هذه الانتهاكات والانتصاف بشأنها عبر المحاسبة وآليات التعويض وكذلك للوقاية من أيّ احتمال لانتهاكات لاحقة لحقوق الإنسان ولزيادة تعزيز ثقة المواطنين.

وجاء في التقرير: «إن جهود مملكة البحرين متواصلة في إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها والقيام في الوقت ذاته بتدريب غير مسبوق للقضاة وعناصر إنفاذ القانون وذلك على أيدي خبراء دوليين، الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى زيادة توطيد الروح المهنية الاحترافية على المدى البعيد داخل تلك الأجهزة مما ينجم عنه نتائج إيجابية في إدارة العدالة خلال الأشهر والأعوام المقبلة».

كما جاء في التقرير: «إن البحرين ملتزمة بعملية الإصلاح عبر جهود حثيثة إيجابية ترمي إلى الحفاظ على مجتمع بحريني متسامح يشمل الجميع، وهي تتطلع إلى المزيد من الإصلاحات الإيجابية لزيادة تعزيز حقوق الإنسان في البحرين».

تعديل تعريف التعذيب

في ردها على الفقرة الأولى ما أثارته لجنة المعنية باتفاقية التعذيب، والتي تتعلق بتعريف التعذيب، أكدت الحكومة أن هذه التوصية تم تنفيذها بالكامل، وأنه حتى قبل قيام اللجنة بتقديم توصياتها، فإن دستور مملكة البحرين ومجموعة قوانينها ينصّان بشكل مكثف صارم على منع وتجريم استخدام التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية.

وجاء في التقرير: «حتى قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فان نصوص القانون البحريني المتعلقة بالتعذيب أتاحت في بعض جوانبها حماية أوسع مدى للضحايا ما تتطلبه المواثيق الدولية؛ ففي حين أن اتفاقية مناهضة التعذيب تقصر تعريف التعذيب على (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية…)، فإن المشرع البحريني مد مظلة التعريف، لتشمل الأفعال التي يرتكبها من لا يتمتع بصفة الموظف العام».

وأشارت الحكومة أنه رغم ذلك، فإنّ البحرين ارتأت أنّ تعريف التّعذيب بموجب المادّتين 208 و232 من قانون العقوبات، كما كانتا عليه قبل تعديلهما بموجب قانون رقم (52) لسنة 2012، لم يكن، في بعض النّواحي، بالشّمول الذي تقتضيه المادّة 1 من الاتّفاقيّة، ولكي يتم تنفيذ توصيات اللجنة بشكل كامل، جرى تعديل القانون.

حقوق الموقوفين بالنفاذ للأطباء والمحامين محمية

أكدت الحكومة أن حق الموقوفين في النفاذ إلى الأطباء والمحامين وأفراد عائلتهم مطبق على أرض الواقع بموجب القانون البحريني، وأنه تم اتخاذ خطوات عديدة منذ اعتماد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لضمان أن تلك الحقوق محمية بصفة كافية على نطاق الممارسة.

وأشارت في تقريرها إلى أن البحرين قبلت التوصيات التي خلص إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة بأنه في حالات محددة تم حرمان موقوفين – ودون وجه حق – من حق الاتصال بذويهم ومن حق الحصول على مساعدة محامٍ، وأن معظم الانتهاكات تحدث خلال مرحلة القبض والإحالة إلى الحبس، على أن جهوداً كبيرة تم بذلها منذ العام 2011 لمعالجة أوجه القصور ولوضع سياسات وإجراءات تفوق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة. ولفت التقرير، إلى أنه فيما يتصل بالتحقيقات التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة، أكد مكتب النائب العام أنه يجري تجهيز عدد من غرف التحقيق بأجهزة تسجيل سمعية وسيتم ذلك بشكل مرحلي، وأنه عن قريب ستكون هناك 18 غرفة مجهزة بالكامل بالأجهزة اللازمة بمساعدة شركة عالمية مختصة.

وبيّنت أن هذه الخطوات جرى تعزيزها بضمانات عملية أخرى، وأوردت الحكومة تفصيلاً، الخطوات التي يتم اتخاذها أثناء توقيف الأشخاص، مؤكدة أنه لدى إلقاء القبض على شخص ما، تتم إفادته فوراً بالتهم المنسوبة إليه، وإذا كان إلقاء القبض بسبب جريمة سابقة بأمر من النائب العام أو المحكمة فيتم إبراز أمر القبض للمتهم كما يتم إبلاغه عن أمد توقيفه. وفي حالة القبض على المتهم متلبساً بارتكاب جريمة أو بالقرب من مسرح الجريمة، فلن يكون هناك أمر قبض يتم إبرازه له ولكن المشتبه فيه يُفاد بالتهم الموجهة إليه.

وأكدت أنه في موازاة للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لضمان الحماية العملية لحقوق المشتبه فيهم لدى توقيفهم، قامت مملكة البحرين بإصلاحات واسعة المدى لضمان إمكان قيام جهات مستقلة بتفتيش أماكن الاحتجاز والتوقيف من دون سابق إشعار.

إصلاح «مؤسسة الحقوق» يكفي لاعتمادها في «الدرجة الأولى»

ذكرت الحكومة في تقريرها، أن البحرين أنشأت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأصدرت في شهر يوليو/ تموز 2014 قانوناً جديداً يحكمها، وأن هذه الإصلاحات تكفل مراعاة المؤسسة التامة لمبادئ باريس ويمكن اعتمادها في الوقت المناسب باعتبارها مؤسسة في فئة «الدرجة الأولى».

وأكدت أن التشريع الجديد يمنح المؤسسة صلاحيات واسعة، بما فيها صلاحية رصد المؤسسات الإصلاحية وما في حكمها، كما منحها الشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة، إذ ليس هناك موظفون حكوميون أعضاء في المؤسسة الجديدة، كما تتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، بالإضافة إلى صلاحيتها بنفاذ واسع النطاق إلى المعلومات، ناهيك عن كونها منبراً للتعاون مع المنظمات الأهلية والهيئات الدولية.

وقالت الحكومة في تقريرها: «إن الحكومة تعتبر أن هذه المؤسسة المعاد تشكيلها والتي تعكس أفضل الممارسات من منطقة الخليج ومن العالم، مساهمة كبرى نحو تعزيز حقوق الإنسان في البحرين، وهي ملتزمة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على المدى الطويل».

القانون يحمي مبدأ عرض الموقوف على المحكمة

أكد التقرير أن القانون البحريني يحمي مبدأ عرض الموقوف على هيئة المحكمة للتحقيق معه بدلاً من الاستمرار في توقيفه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القضاة ووكلاء النيابة العامة يقومون بمباشرة عمليات تفتيش لمراكز التوقيف والسجون في أي وقت، ويقومون خلالها من بين مهام أخرى، بالتأكد من عدم وجود حالات توقيف غير قانوني وفقاً للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت إلى أنه في حال وقوف أي طرف من هذه الأطراف على حالة وقوع توقيف غير قانوني فإن النيابة العامة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من دون انتظار لتلقي شكوى من الضحية. وحتى الآن لم يحدث سماع أي محكمة بحرينية لأي قضية تتصل بقيام موظف عام بارتكاب توقيف غير قانوني.

إصلاحات مؤسسية وتشريعية وتأديبية

وتطرقت الحكومة إلى إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في إطار الإصلاح المؤسسي، أما فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي والاحترافية، فأشارت إلى

الارتقاء بأنظمة التحقيق والتقاضي المتصلة بالأفعال غير القانونية المزعوم ارتكابها بواسطة قوات الأمن، وذلك للوصول بها إلى مستوى الاحترافية والمهنية.

وذكرت أنه بهدف ضمان إصلاح شامل ذي أسس متينة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة قامت الحكومة بتعيين مساعد مفوض شرطة لندن السابق جون ييتس، ورئيس شرطة ميامي السابق جون تيمونين، مستشارين لوزارة الداخلية.

كما أشارت إلى التحول في الاعتماد على الأدلة المستندة إلى الشهود والاعترافات نحو التركيز في الأساليب العلمية لجمع الأدلة ما يستلزم تدريب المحققين على أحدث أساليب إدارة مسرح الجريمة، وهو ما يتم حالياً القيام به جنباً إلى جنب مع مختبر الطب الجنائي الجديد الذي يعمل فيه فنيون مؤهلون تأهيلاً تاماً.

وأكدت أنه يتم تطوير المختبر ودورات التدريب بالتعاون مع جهاز الشرطة البريطانية، والوكالة الوطنية لتحسين خدمات الشرطة في المملكة المتحدة، ناهيك عن تلقي القضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة برنامج تدريب مكثف يستمر شهوراً عديدة.

وقد أدخلت تعديلات تشريعية تتيح ملاذاً قانونياً إضافياً من خلال القانون رقم (50) لسنة 2012 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) تنص على أنه «يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية».

كما تم إدخال تعديلات تشريعية تجرم كل تهديد أو فعل يسعى إلى التأثير في الشهادات المقدمة أمام المحاكم؛ فالقانون رقم (53) لسنة 2012 الصادر في 9 أكتوبر 2012 بشأن تعديل نصوص المواد 115 و214 و234 ولإضافة المواد 81 مكّرر و82 الفقرة 3، 127 مكّرر و223 مكّرر و223 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. إن هذه التعديلات تتيح إجراءات وضمانات لحماية الشهود والخبراء والضحايا ولضمان سلامتهم وتخفيف المخاطر التي قد تواجههم في الإخضاع لتأثيرات غير لائقة أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة.

ولفتت الحكومة إلى تطوير نظام توقيع العقوبات التأديبية، مشيرة إلى أن الإجراءات الداخلية الجديدة أفضت إلى عمليتي إجراء تأديبي ضد عدد من الضباط أولاهما تضمّنت توصية إيقاف ضابط من عمله أو من قسمه إلى حين اكتمال تحقيقات النيابة العامة بشأن مزاعم الانتهاكات التي ارتكبها الضابط المعني، أما ثانيتهما فشملت نقل بعض الضباط الذين كانوا مصدراً للشكاوى إلى حين ظهور نتائج التحقيق بشأن المزاعم الموجهة ضدهم.

16 طلبَ تسليمِ أشخاصٍ لبلدان عربية منذ 2007

وأوضح التقرير بأن القانون البحريني يمنع إبعاد أولئك الذين منحوا اللجوء السياسي في هذا البلد.

وأشار إلى لأن معظم طلبات تسليم الأشخاص التي تتلقاها البحرين صادرة عن بلدان عربية أخرى، وأنه منذ العام 2007 نظرت محاكم البحرين في 16 طلباً من طلبات تسليم أشخاص مقيمين على الأراضي البحرينية متهمين بارتكاب جرائم خارج البلاد، وتم قبول 14 طلباً من تلك الطلبات فيما تم رفض طلبين قضت المحكمة بعدم استيفائهما لشروط التسليم.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، في حالة مواطن بلجيكي متهم بخطف ابنته وإحضارها إلى البحرين، لم تكن المحاكم البحرينية على اقتناع بوجود التزامات تسليم متبادلة (المعاملة بالمثل) بين البحرين وبلجيكا ولذلك فقد رفضت الطلب البلجيكي للتسليم. على أن السلطات البحرينية كفلت إعادة الابنة إلى أمها في بلجيكا.

5500 من منفذي القانون تدربوا على حقوق الإنسان منذ 2011

أكد التقرير أن جميع الضباط بغض النظر عن رتبهم يشاركون في التدريب على مفاهيم حقوق الإنسان، وأنه منذ العام 2011 تلقى التدريب في مفاهيم حقوق الإنسان المتصلة بالقائمين على إنفاذ القانون نحو 5500 شخص من مختلف العاملين في وزارة الداخلية، وعلى المستويات المختلفة كافة سواء من الضباط أو ضباط الصف أو الأفراد المستجدين.

وأشار إلى أنه في العام 2012 تلقى التدريب 1534 من العاملين في وزارة الداخلية، وفي عام 2013 وحده بلغ العدد أكثر من مثلي العدد في العام الذي سبقه ليصبح 3926 من العاملين في وزارة الداخلية. شمل هذا العدد 228 ضابطاً، و66 من المدنيين، و3052 من ضباط الصف، و580 جندياً مستجداً، ناهيك عن استحداث الوزارة متطلباً للتدريب المتواصل لجميع الضباط على أساس دوري.

القانون يحظر حبس الحدث في الحبس الاحتياطي

وبينت الحكومة في تقريرها، أن القانون يحظر حبس الحدث في الحبس الاحتياطي تحت أي ظرف، ولكن إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه جاز للمحكمة أن تأمر بتسليم الحدث إلى واحد ممن فصلهم القانون في هذا المجال.

وأشارت إلى أن تعديلاً أجري على القانون، بيّن أنه من يقصد بالحدث هو «من أتم السابعة من عمره ولم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة»، وأن القانون الجديد أوضح بأن الأشخاص دون سن الخامسة عشرة لا يجوز حبسهم في الحبس الاحتياطي.

وأشارت إلى أنه رغم أن مَنْ تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة يعتبرون من البالغين فعلياً، فإن من تقل أعمارهم عن الثمانية عشرة لا يوضعون في الحبس الاحتياطي، كممارسة، مع الموقوفين الآخرين ولكن يتم احتجازهم في أماكن معينة للحيلولة دون اختلاطهم مع البالغين في مركز التوقيف. وهذا ينطبق على المحكوم عليهم الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، إذ يتم فصلهم عن المحكومين البالغين في مركز التأهيل والإصلاح.

الغالبية العظمى من المحكومين حتى سبتمبر 2014 بحرينيون

ذكرت الحكومة بأن الغالبية العظمى من المحكوم عليهم بالسجن حتى تاريخ 11 سبتمبر 2014 يحملون الجنسية البحرينية، وأن المسجونين غير البحرينيين يمثلون أقل من 18 في المئة من المجموع، وهم ينحدرون غالباً من القارة الآسيوية، ويتوزعون على النحو التالي: بنغلاديش (4.64 في المئة)، باكستان (4.16 في المئة)، الهند (3.02 في المئة).

أما بالنسبة إلى الفئة العمرية، فإن أغلبية نزلاء السجون في البحرين تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاماً، وأن نسبة الذكور تفوق كثيراً نسبة الإناث اللواتي لا يمثلن إلا ما يزيد بقليل على 4 في المئة من مجموع نزلاء السجون.

وبيّنت الحكومة في تقريرها، أن البيانات التي تم جمعها تشير إلى أن نسبة مئوية صغيرة من الذين جرى توقيفهم في مرحلة ما قبل المحاكمة من النساء، على أن هذه النسبة المئوية تزيد كثيراً في حالة الموقوفين من غير البحرينيين إذ تبلغ النسبة نحو 27.68 في المئة، وأن ما يزيد على ثلثي الموقوفين في مرحلة ما قبل المحاكمة في البحرين حتى تاريخ 15 سبتمبر 2014 يحملون الجنسية البحرينية.

الحكومة فتحت أبوابها لجميع من تضرروا قبل صدور قانون «56»

قالت الحكومة: «إن مرسومي العفو رقمي 10 لسنة 2001 و56 لسنة 2002 وجهان لعملة واحدة، وما المرسوم بقانون رقم (56) إلا تفسير للحكم الأصلي الوارد في المرسوم بقانون رقم (10) لتأكيد شمول العفو، وتقتصر تلك المراسيم بقوانين على جرائم أمن الدولة والجرائم المرتبطة بتلك الفترة، وانتهيا بمجرد صدورهما فلا يمكن قانوناً بحال إضفاء أثرهما أو امتدادهما إلى أي جريمة تقع عقب تلك الفترة».

وأضافت: «الملاحظ إلى الآن أن باب المطالبة القضائية بالتعويض المدني قضائياً لم يطرق بواسطة من يدعي مصلحة قانونية تقع تحت نطاق تطبيق هذين المرسومين، فلم تقدم قضية مدنية واحدة ولم يتم تأكيد الادعاء بعدم دستورية أيهما وبخاصة المرسوم التفسيري رقم (56) لسنة 2002. ومع ذلك فإن حكومة البحرين فتحت أبوابها لجميع من تضرروا في تلك الحقبة سواء ممن يدعون أنهم قد تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة وتضرروا بسببه وكذلك من تضرروا بالإرهاب والحرق والتخريب».

وأشارت الحكومة إلى أنها بادرت فور صدور تقرير تقصي الحقائق إلى إجراء تعديلات تشريعية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تهدف إلى فرض مزيد من الحماية ضد التعذيب وعدم إفلات مُرتكبي هذه الجريمة وتعويض ضحايا صور إساءة المُعاملة بشكلٍ كافٍ.

وجاء في التقرير: «ستظل الجهود المبذولة على جميع المستويات سواء أكانت إدارية أو قضائية أو أهلية قائمة ومتضافرة لضمان توفير مناخ يحفظ حقوق الجميع، ويسهم في ملاحقة أي شخص ينتهك حقوق الأفراد وبخاصة فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة أياً كانت صفته».

وأضافت: «لاتزال السلطات البحرينية تعمل على رفع مستوى الوعي بإطار البحرين الجديد لمنع التعذيب ولتقديم مرتكبي التعذيب إلى المحاكمة وتنضوي ضمن هذا الإطار صلاحيات الأمين العام للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة».

ونفت الحكومة وجود أي شخص في البحرين مقيد الحرية على أساس آرائه السياسية، مؤكدة أن جميع أولئك الذين يتم توقيفهم تجرى إحالتهم إلى السلطات القضائية لتقرر باستقلال معاقبة ذلك الشخص إن كان قد خرق القانون أو إخلاء سبيله إن لم يكن قد فعل ذلك، كما أن جلالة الملك يمنح العفو في حالات استثنائية تعتبر أنها للمصلحة الوطنية ومن ذلك المصالحة بين الجماعات المجتمعية.

159 ألف دولار لعائلة كل ضحية

أكدت الحكومة أنه بنهاية العام 2013 كانت جميع حالات الوفاة التي تبينتها اللجنة البحرينية المستقلة موضوعاً لتعويضات دفعها صندوق التعويض، وتمثل المبلغ المدفوع على سبيل التعويض المدني في 159,000 دولار أميركي لعائلة كل ضحية.

ولفتت الحكومة إلى أن الصندوق تلقى 421 طلباً للتعويض من أفراد تضرروا بالإصابة خلال أحداث فبراير ومارس 2011، وأن هناك 193 حالة تحت نظر دوائر الفحص الطبي لتحديد درجة الإعاقة الناتجة (وبالتالي درجة التعويض الذي كان مقرراً أن تمنحه محكمة مدنية في إجراءاتها العادية).

وجاء في التقرير: «إن للمنظومة البحرينية إطار قانوني متين لإتاحة الفرصة لإنصاف ضحايا أعمال العنف أو التعذيب فضلاً عن الحق الواجب النفاذ في تعويض عادل وكافٍ. إن هذه النصوص تتجاوز، في واقع الأمر، الوضع في دول المنطقة وبعض الدول خارجها».

دور المحاكم الشرعية في «العنف الأسري» يقتصر على الآثار الشرعية

بينت الحكومة أن دور المحاكم الشرعية في قضايا العنف الأسري يبقى مقتصراً على الآثار الشرعية المترتبة على هذا العنف إذ يأتي غالباً إثر صدور حكم من المحاكم الجنائية وبعد أن تحال بعض جوانب القضية إلى المحاكم الشرعية. فعلى سبيل المثال، إذا ثبت أن امرأة ما كانت ضحية عنف أسري فقد يُطلب إلى المحكمة الشرعية إصدار حكم بالطلاق، حمايةً لها أو أن تقرر المحكمة الشرعية حرمان الجاني من حضانة الأطفال في حالة وجودهم. بيد أن المحاكم الشرعية لا ولاية قضائية لها لمحاكمة الجناة في جرائم العنف الأسري.

وبيّن التقرير أنه سبق للمحاكم الجنائية أن نظرت في جرائم متعلقة بانتهاكات أسرية؛ ففي عام 2012 كان هناك 14 حكماً قضائياً في هذا الشأن، ومنذ أول يناير/ كانون الثاني حتى 31 أغسطس/ آب 2013 صدرت بهذا الخصوص 4 أحكام قضائية أخرى. وتتعلق هذه القضايا عادةً بتهم تقع تحت سلطة قانون العقوبات البحريني الذي يجرم الاعتداء على الأشخاص، كما أن القانون يعتبر العنف إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولّين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو خادماً عنده أو عنده أحد ممن تقدم ذكرهم ظرفاً مشدداً، ويتم تطبيق هذه المادة على غالبية القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة. كما أكد التقرير أن جميع ضروب العنف منافية للقانون، وأن عدم توافر الرضا يشكل جريمة اغتصاب بموجب قانون العقوبات البحريني، والمحاكم الجنائية العادية تنظر في اتهامات الاغتصاب، ويعتبر الاغتصاب جناية حين تنعدم الموافقة والرضا.

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء الشكاوى المتعلقة بالمحاكم الشرعية بشأن المسائل الخاضعة لاختصاصها وولايتها القضائية، تقدمت الحكومة منذ بداية الثمانينيات بمقترحات تهدف إلى زيادة حقوق النساء وتقنينها عن طريق الإصلاح التشريعي وغيره، وأنه في العام 2006 صاغت الحكومة قانوناً موحداً لأحكام الأسرة وقدمته إلى مجلس النواب للموافقة عليه، وهدَف القانون إلى تنظيم المحاكم الشرعية السنية والجعفرية بالطريقة ذاتها ليضمن التطبيق العادل والمتساوي للقانون في مجال الأحوال الشخصية وكفالة الحقوق بالتساوي للنساء والرجال من كلا الطائفتين.

وجاء في التقرير: «إن صدور هذا القانون خطوة في الإطار الذي صاغه هذا البلد لمنع العنف الموجّه ضد المرأة وللوقوف عليه ومعاقبته، فالقانون على سبيل المثال، يقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر والحضانة وغير ذلك مما تضطلع به النساء غالباً. كما أنه كفل للمرأة الزواج من الرجل الذي تختاره وجعل أي زواج لأنثى في سن الطفولة أمراً غير قانوني».

وتابع التقرير: «غير أن الأطراف الدينية الجعفرية وقفت ضد إقرار مشروع القانون داخل مجلس النواب، وباشرت حراكاً في الشارع ضد إصداره بشقيه وقصره حتى ينطبق فقط على القضايا التي تنظرها المحاكم السنيّة». كما لفت التقرير إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون، يتصل تحديداً بالحماية من العنف الأسري ضد النساء، إلى السلطة التشريعية للنظر فيه، وتجاوز المشروع الآن مرحلة مجلس النواب وهو الآن قيد نظر مجلس الشورى، وأنه لدى تبني هذا المشروع فإن القانون سيفرض عقوبات أشد على الجرائم الموجّهة ضد النساء، وبينها العنف والاغتصاب، وسيتولى القانون تحديد الجهات الحكومية المكلفة بتلقي وبمتابعة الشكاوى الخاصة بالعنف الأسري وهو أمر ليس واضحاً حالياً في القانون البحريني القائم.

كما أن ضحايا العنف الأسري – بحسب التقرير – سيكون لهن حق تحريك الدعاوى المدنيّة للتعويض ضد الجناة إذا تمت إدانتهم في المحاكم الجنائية.

التحقيق في 65 قضية اتجار بالبشر خلال 7 سنوات

ذكرت الحكومة في تقريرها، أنه في الفترة الواقعة بين العام 2008 لغاية 24 فبراير/ شباط 2015، أجرى مكتب النائب العام تحقيقات في 65 قضية تتصل بالاتجار في قضايا استغلال جنسي وعمالي، ونحت العقوبة منحى السجن والغرامة والإبعاد النهائي عن البلاد بشأن المحكومين الأجانب، إذ تراوحت الأحكام الصادرة من ستة أشهر إلى 15 سنة بحسب الأحوال.

وبيّنت أنه في العام 2008 باشرت النيابة التحقيق في قضية، وفي عامي 2009 و2011 لم يتم رصد أي قضية، وشهد عام 2010 (11) قضية، وعام 2012 (6) قضايا، وعام 2013 (25) قضية، وعام 2014 (21) قضية، وفي عام 2015 قضية واحدة.

وأشارت إلى أن النائب العام قرر أن تكون الولاية القضائية بشأن التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالأشخاص حصراً على ممثلي النيابة العامة المحليين (رئيس نيابة محافظة العاصمة) بهدف خلق تخصص في هذا النوع من الجرائم، وأن مكتب النائب العام، يحاول أيضاً تطوير قدرات أعضائه فيما يتعلق بتحري قضايا الاتجار بالأشخاص، وهذا يتم عبر المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية ودورات التدريب المتخصصة في البحرين وفي خارجها.

حكم الإعدام لم يجرِ تطبيقه في البحرين إلا نادراً

ذكر التقرير، أنه كما هو الحال في جميع الإدانات الجنائية الأخرى، فإن الحكم بالإعدام يخضع لعملية الاستئناف بكاملها داخل النظام القضائي البحريني، وأحكام الإعدام الأربعة التي صدرت في أبريل/ نيسان 2011 ضد أشخاص متهمين بقتل رجال شرطة على سبيل المثال، تم إلغاء ثلاثة منها بواسطة محكمة التمييز، ومازالت القضية الرابعة قيد التداول أمام المحكمة المختصة، وأنه فضلاً عن ذلك فحتى في حال موافقة محكمة التمييز على حكم الإعدام فمن الممكن لجلالة الملك منح العفو، كما أن لعائلة الضحية أثناء تداول الدعوى الحق في إبداء قبولها تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة.

وجاء في التقرير: «في واقع الأمر فإن عقوبة الإعدام لم يجرِ تطبيقها في البحرين إلا بصفة نادرة تماماً».

البحرين لا تتعاطى مع الاعتداء والترهيب لممثلي المنظمات غير الحكومية

أكدت البحرين في تقريرها، أنها درجت على الترحيب بزيارات ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنها تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأنه في العام 2012، على سبيل المثال، جرت نحو 20 زيارة متفرقة من منظمات غير حكومية ذات صلة بحقوق الإنسان، وجرت زيارات بأعداد مماثلة في العام 2014.

وأشارت إلى أنه توافقاً مع قوانين الهجرة الراهنة فإن مدة التأشيرة محددة زمنياً، إلا أن ذلك لا يعوق قدرة المنظمات غير الحكومية على دخول البحرين بالنظر إلى أن تأشيرات الدخول هذه يمكن أن تجدد إلى ما لا نهاية وهذا ما يحدث في معظم الأحيان. وقالت الحكومة: «هناك منظمات غير حكومية لها ممثلون دائمون في البحرين ما يسمح لهم برصد وضع حقوق الإنسان بلا انقطاع. فضلاً عن ذلك، رحّبت البحرين بالزيارات والاستفسارات المطولة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في العام 2013».

وتابعت: «كونت الحكومة طوعاً اللجنة البحرينية المستقلة في العام 2011 وتعاونت معها تعاوناً تاماً. وأُتيح للجنة التحقيق النفاذ الكامل إلى السجون والمستندات والأفراد، وأثنت اللجنة وشهدت في تقريرها على سجل الحكومة في مجال التعاون. وختاماً وفيما يتصل بالصحافيين، تلقت الحكومة 800 طلب لتأشيرات دخول البلاد في العام 2012 ومنحت 747 (93 في المئة) منها الإذن في دخول البلاد».

وأضافت: «القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير تمر الآن بعملية مراجعة وإصلاح بهدف إحداث المزيد من الانفتاح، لذلك فإن البحرين لا تتعاطى مع الاعتداء والترهيب والمضايقة لممثلي المنظمات غير الحكومية وبينهم من هو ضالع في مجال حقوق الإنسان».

إذاعة اعترافات متهمي «قضية الحجيرة» لمصلحة الأمن العام

وقالت الحكومة في ردها على أسئلة لجنة مناهضة التعذيب بشأن الأشخاص الذين أذيعت اعترافاتهم في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2008: «إن المتهمين يواجهون الاتهام بارتكاب جنايات بمقتضى قوانين مختلفة، كما أوضح النائب العام وقتها أن إذاعة الاعترافات جاءت لشعور جهاز الأمن الوطني بأن في إذاعتها مصلحة للأمن العام بطمأنة المواطنين والمقيمين إلى نجاح السلطات في تقويض نشاط تلك الجماعة وما كانت تستهدفه من ارتكاب أعمال إرهابية، وتم منح تفويض قضائي على هذا الأساس، وهذه القضية يشار إليها باسم (قضية الحجيرة)».

وأضافت: «لم يحدث قط أن جرى إبقاء المتهمين في قضية الحجيرة أو احتجازهم داخل جهاز الأمن الوطني في المنامة. فالمبنى ليس مجهزاً بصفة مناسبة لإيواء الموقوفين. وعلى أي حال فلدى سماع مزاعم بالتعذيب، قام النائب العام بإجراء تحقيق كامل الجوانب بشأنها، وشمل التحقيق فحص خبراء الطب الشرعي للمتهمين ولم يجدوا دليلاً على أن أي واحد من الموقوفين في قضية الحجيرة تم إخضاعه للتعذيب. وأعادت المحكمة فتح هذا الموضوع ففحصت الأدلة المتاحة بنفسها وتلقت إفادات حول الموضوع من المحامين الذين كانوا يمثلون المتهمين. ومرة أُخرى لم تتوصل المحكمة إلى أن المتهمين كانوا قد تم إخضاعهم للتعذيب أو أي إساءة معاملة».

البحرين تبنت نهجاً شاملاً بشأن مشاركتها في إجراءات حقوق الإنسان

أكدت الحكومة أنها تبنت نهجاً منفتحاً وشاملاً فيما يتعلق بمشاركتها التراكمية في إجراءات حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛ ففيما يتصل بآخر استعراض دوري شامل لها قامت البحرين على سبيل المثال باستحداث لجنة إشرافية للمراجعة الدورية الشاملة حتى تقود هذه العملية على نحو شفاف وشامل، وتضم اللجنة أعضاء من وزارات أساسية فضلاً عن الجمعيات الأهلية. وكانت إحدى نتائج هذا النهج قبول البحرين لأكثر من 90 في المئة من التوصيات التي وردت خلال المراجعة.

البحرين نفذت إصلاحاً شاملاً لمعالجة الانتهاكات

ونوهت إلى ما وصفته بـ «التطورات الإيجابية» منذ تقرير البحرين المبدئي إلى اللجنة، وخصوصاً بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ناهيك عن إطلاق مبادرة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، وتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى تنفيذ البحرين عملية إصلاح شاملة كان من بين أهدافها معالجة الانتهاكات التي وقعت، وذلك من خلال سن قوانين المحاسبة والتعويض، وللحيلولة دون احتمالات وقوعها مجدداً ولزيادة تعزيز ثقة الشعب.

الأشخاص الذين يقضون محكومية بالسجن في البحرين بتاريخ 11 سبتمبر 2014 حسب جنسياتهم
البحرين 1885
أذربيجان 1
بنغلاديش 106
بريطانيا 1
الصين 2
مصر 7
الهند 69
إيران 14
العراق 1
الأردن 4
لبنان 2
ماليزيا 6
المغرب 2
نيبال 3
نيجيريا 3
عمان 3
باكستان 95
الفلبين 12
قطر 1
روسيا 1
السعودية 41
جنوب أفريقيا 1
سريلانكا 5
السودان 2
سورية 3
تايلند 4
تونس 1
تركيا 1
اليمن 5
مجهول الجنسية 3
الأشخاص في مرحلة ما قبل المحاكمة في البحرين حتى تاريخ 15 سبتمبر 2014 حسب الجنسية
البحرين 715
الجزائر 1
الولايات المتحدة 1
بنغلاديش 108
مصر 6
اثيوبيا 1
الهند 64
إيران 1
العراق 1
الأردن 3
كينيا 1
لبنان 2
النيبال 1
نيجيريا 1
عمان 1
باكستان 65
روسيا 1
السعودية 21
سريلانكا 2
سورية 3
تايلند 1
تركيا 1

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.